العلامة الحلي
463
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
تذنيب : في أنّه لا يدخل الضأن في اسم المعز ولا بالعكس 265 هل تدخل الجوامس في إطلاق البقر ؟ 265 اشتهار استعمال الدابّة في المركوب من البهائم 266 فيما لو قال : أعطوه دابّة انصرف إلى الخيل والبغال والحمير 266 حكم ما إذا قال : أعطوه دابّة من دوابّي وله الأجناس الثلاثة أو جنسان منها أو لم يكن له إلّا جنس واحد أو لم يكن له منها شيء 266 شمول لفظ الدابّة للذكر والأنثى والسليم والمعيب والصغير والكبير 267 فيما إذا قرن بلفظه ما يخصّص اللفظ بأحد الأوصاف المذكورة حمل عليه 267 جواز الوصيّة بكلّ حيوان مملوك ينتفع به منفعة مقصودة في نظر الشرع وإن كان غير مأكول اللحم 268 القسم الثاني : في الوصيّة بالرقيق تناول اسم الرقيق للصغير والكبير والسليم والمعيب والمسلم والكافر والذكر والأنثى والخنثى 268 بطلان الوصيّة فيما لو قال : أوصيت له برأس من رقيقي ولم يكن له رقيق يوم الوصيّة ولا حدث من بعد 268 حكم الوصيّة فيما لو حدث له أرقّاء بعد الوصيّة 268 حكم الوصيّة فيما إذا لم يكن له إلّا رقيق واحد وقال : أعطوه رأسا من رقيقي 269 فيما إذا كان للموصي أرقّاء أعطى الوارث للموصى له من شاء منهم حتّى الخنثى 269 حكم الوصيّة فيما لو كان له أرقّاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي أو بعد موته وبعد قبول الموصى له أو بعد الموت وقبل القبول 269 فيما إذا مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي وقبول الموصى له أو قبل قبوله فللوارث التعيين فيه 270